وَإِن أعبير مِنْهُ دلو أَو حَبل وَكَانَ ثمنه بِقدر ثمن المَاء لزمَه قبُول الْعَارِية وَإِن كَانَ ثمنه أَكثر فَهَل يلْزمه قبُول الْعَارِية فِيهِ وَجْهَان
أصَحهمَا عِنْدِي وجوب الْقبُول
وَإِن لم يُمكنهُ استقاء المَاء إِلَّا أَن يُدْلِي ثوبا تنقص قِيمَته إِذا ابتل فَإِن كَانَ نقصانه لَا يزِيد على ثمن المَاء لزمَه أَن يَسْتَقِي بِهِ وَإِن زَاد لم يلْزمه
وَإِن كَانَ مَعَه ثوب إِذا شقَّه نِصْفَيْنِ وصل إِلَى المَاء وَلكنه ينقص قِيمَته بالشق
فقد ذكر القَاضِي حُسَيْن رَحمَه الله إِنَّه إِذا كَانَ النُّقْصَان لَا يزِيد على أُجْرَة الرشا لزمَه فعل ذَلِك وَإِن كَانَ يزِيد لم يلْزمه فَاعْتبر الْأُجْرَة وَفِيمَا ذكرته قبله عَن أَصْحَابنَا اعْتِبَار الثّمن
وَقد ذكرُوا أَيْضا أَن الرشا إِذا بذل لَهُ بِثمن مثله لزمَه قبُوله وَرُبمَا كَانَ بَينهمَا تفَاوت
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام أيده الله وَالصَّوَاب أَن يُقَال ينظر إِلَى أَكثر ذَلِك إِذا لم ينْفق فَإِذا كَانَ النَّقْص لَا يزِيد على أَكثر وَاحِد مِنْهُمَا وَإِن زَاد على الأجرتين لزمَه احْتِمَاله فَإِن كَانَ مَعَه مَاء طَاهِر وَمَاء نجس وَخَافَ الْعَطش
قَالَ فِي الْحَاوِي لَا يتَيَمَّم وَيسْتَعْمل الطَّاهِر وَيشْرب النَّجس إِذا كَانَ قد دخل عَلَيْهِ وَقت الصَّلَاة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.