للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٠ - وَقَالَ أَيْضا: قلت: يجوز شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي الطَّلَاق؟

قَالَ أَحْمد: لَا وَالله.

<<  <   >  >>