قَالَ ابي نرى وَالله اعْلَم ان ذَلِك مِنْهُ على الاستحلال فَأمر بقتْله بِمَنْزِلَة واخذ مَا لَهُ
قَالَ ابي وَكَذَلِكَ الْمُرْتَد لَا يَرِثهُ أَهله لَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر
١٢٩٦ - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لجاريته اذا ولدت فَأَنت حرَّة فاسقطت
قَالَ عتقت وَاحْتج بِحَدِيث ابي ذَر وَغُلَام لَهُ قَالَ اذا حَال الْحول عتق
قلت لابي فَإِن أَرَادَ ان يَتَزَوَّجهَا بعد ذَلِك
قَالَ ان جدد عتقهَا فَهُوَ اجود وَيَأْمُر رجلا فيزوجه إِيَّاهَا رِضَاهَا وَهُوَ وَليهَا يَعْنِي الَّذِي عتقهَا يَأْمر رجلا فِيهِ
١٢٩٧ - سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل تزوج اخته وَهُوَ لَا يشْعر
فَقَالَ اذا كَانَ دخل بهَا فلهَا الصَدَاق الَّذِي سمى لَهَا
١٢٩٨ - سَأَلت ابي عَن الرجل يرى الْمَرْأَة ثمَّ يَتَزَوَّجهَا
قَالَ ان كَانَ يَتَأَمَّلهَا لشَهْوَة فَلَا وان كَانَ لغير ذَلِك فَلَا بَأْس
١٢٩٩ - حَدثنِي ابي قَالَ قَرَأَ على سُفْيَان بن عمر وَرفع الى ابي الشعْثَاء صحيفَة سُئِلَ عِكْرِمَة عَن رجل فجر بِامْرَأَة فرآها ترْضع جَارِيَة هَل تحل لَهُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.