٢٩٣ - إِن يَد الله على رَأس أحدكُم مَا دَامَ يُؤذن وَإنَّهُ ليغفر لَهُ مد صَوته: فِيهِ حَفْص بن عمر لَيْسَ بِشَيْء فِي الحَدِيث.
٢٩٤ - إِن الْإِنْسَان لرَبه لكنود وَهُوَ الَّذِي يَأْكُل وَحده وَيمْنَع رفده: فِيهِ جَعْفَر بن الزبير مَتْرُوك الحَدِيث.
٢٩٥ - إِن الْمَلَائِكَة حول الْعَرْش يَتَكَلَّمُونَ بِالْفَارِسِيَّةِ: فِيهِ الْحسن بن دِينَار تَركه أَحْمد وَيحيى وكذباه.
٢٩٦ - إِن الْمُؤمن إِذا مَاتَ تَلَقَّتْهُ الرَّحْمَة: فِيهِ سَلام بن سلم كَانَ يضع الحَدِيث.
٢٩٧ - إِن الْمُؤمن يعْمل الطَّاعَات ليحفظه الله فِي سبع قُرُون من ذُريَّته: فِيهِ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الْبَيْلَمَانِي لَا شَيْء فِي الحَدِيث.
٢٩٨ - إِن الْأَذَان سمح سهل: فِيهِ إِسْحَاق ابْن أبي يحيى الكعبي ينْفَرد عَن الثِّقَات بِمَا لَيْسَ من حَدِيثهمْ لَا يحل الِاحْتِجَاج.
٢٩٩ - إِن الْمُؤَذّن كَانَ يَأْتِي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَيَقُول السَّلَام عَلَيْك يَا رَسُول الله حَيّ على الصَّلَاة: فِيهِ كَامِل أَبُو الْعَلَاء مُنكر الحَدِيث.
٣٠٠ - إِن العَبْد إِذا كذب تبَاعد عَنهُ الْملك ميلًا. فِيهِ عبد الْعَزِيز بن أبي رواد لَهُ عَن نَافِع عَن ابْن عمر نُسْخَة مَوْضُوعَة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.