٥١٥ - حَدِيث
من قَرَأَ بِالْقُرْآنِ مَنْكُوسًا أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَنْكُوسًا //
مَوْضُوعٌ //
٥١٦ - حَدِيثُ
مَنْ قَرَأَ فِي الْفجْر ب {ألم نشرح} و {ألم تَرَ كَيفَ} لَمْ يَرْمَدْ //
قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ
وَكَذَا قِرَاءَةُ سُورَةِ {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ} عَقِيبَ الْوُضُوءِ
لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ مُفَوِّتُ سُنَّتَهُ انْتَهَى
وَأَرَادَ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ وَإِلَّا فَقَدْ ذَكَرَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيُّ وَهُوَ إِمَامٌ جَلِيلٌ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَهُوَ مُفَوِّتُ سُنَّتَهُ أَيْ سُنَّةَ الْوُضُوءِ فَفَيِهِ أَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ لَهُ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ كَمَا حَقَّقَهُ الْغَزَالِيُّ وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ كُلِّ وُضُوءٍ وَلَمْ يَشْرِطْ أَحَدٌ فَوْرِيَّتَهَا بَعْدَهُ فَلَا يُنَافِي قِرَاءَةَ سُوَرَةٍ وَغَيْرِهَا عَقِيبَ الْوُضُوءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ نَعَمْ قِيلَ الْأَوْلَى أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تُنَشَّفَ أَعْضَاءُ وُضُوئِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ //
٥١٧ - حَدِيثُ
مَنْ قَصَدَنَا وَجَبَ حَقُّهُ عَلَيْنَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute