//
وَكِنَانَةُ السَّهْمِ بِالْكَسْرِ جَعْبَةٌ مِنْ جِلْدٍ لَا خَشَبَ فِيهَا أَوْ بِالْعَكْسِ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ
قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَرَ الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ وَوُرِدَ بِمَعْنَاهُ أَحَادِيثُ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ لَكِنَّ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا
قَالَ الزُّهْرِيُّ الرُّحِمُ بِاعْتِبَارِ هَاجَرَ وَالذِّمَّةُ بِاعْتِبَارِ إِبْرَاهِيمَ أَيِ ابْنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ أَرَادَ بِالذَّمَّةِ الْعَهْدَ الَّذِي دخلُوا بِهِ فِي الْإِسْلَامَ أَيَّامَ عُمَرَ فَإِنَّ مِصْرَ فُتِحَتْ صُلْحًا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَعْلَامِ نُبُوَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَتْحُ مِصْرَ وَإِعْطَاءُ أَهْلِهَا الْعَهْدَ
وَكَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ لَكِنَّ فِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ إِذَا فُتِحَتْ مِصْرُ فَاسْتَوْصُوا بِالْقِبْطِ خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ
وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي كِتَابِ الْخِطَطِ يُقَالُ إِنَّ فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute