١٦٣ - (قَوْله) فَحكى الْخَطِيب أَن أَكثر أَصْحَاب الحَدِيث يرَوْنَ الحكم للمرسل
يجوز فِيهِ كسر السِّين وَفتحهَا وَعلل الْمُحب الطَّبَرِيّ هَذَا القَوْل بِأَن الْإِرْسَال جرح وَالْجرْح مقدم على التَّعْدِيل قَالَ وَمن قدم الْمُتَّصِل يَقُول إِنَّمَا قدم الْجرْح لِأَن الْجَارِح مَعَه زِيَادَة علم وَهِي هُنَا مَعَ الْمُتَّصِل
وَفِي هَذِه الْعلَّة نظر وَإِنَّمَا عِلّة ذَلِك الشَّك فِي رَفعه فأخذنا بِالْأَقَلِّ الْمُتَيَقن وألغينا غَيره وَهَذَا القَوْل حَكَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله عَن مُحَمَّد بن سِيرِين وَحَكَاهُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.