مَعَ إرْسَاله بِأَنَّهُ صَحِيح الْإِسْنَاد
قَالَ المُصَنّف فِي حَاشِيَته وَتَبعهُ النَّوَوِيّ فِي الْإِرْشَاد وَقسم مِنْهُ أَن الحَدِيث الَّذِي يَقع عَلَيْهِ ذَلِك فِي إِسْنَاده يكون لَهُ إسنادان صَحِيحَانِ أَحدهمَا الْمُرْسل فيكتسب بذلك قُوَّة لَا وجود لَهَا على تَقْدِير الْمصير إِلَى أَنه لم يَصح إِلَّا ذَلِك الْإِسْنَاد الْمُتَّصِل الَّذِي زعم الْمُخَالف أَنه [بِهِ] ثَبت الحَدِيث لَا غير وَزَاد النَّوَوِيّ فِي مُخْتَصره من الْفَوَائِد أَنه لَو كَانَ فِي الْمَسْأَلَة حديثان صَحِيحَانِ لَو عارضهما حَدِيث صَحِيح [جَاءَ من طَرِيق وَاحِد وَتعذر الْجمع رجحناهما عَلَيْهِ وعملناهما دونه
وَقد اعْترض على هَذَا الْجَواب بِأَن الْإِسْنَاد الَّذِي فِيهِ إرْسَال يحْتَمل أَن يكون هُوَ الْإِسْنَاد الْمُتَّصِل الَّذِي هُوَ صَحِيح] وَيحْتَمل أَن يكون إِسْنَادًا آخر غير صَحِيح احْتِمَالا على السوَاء وَمَعَ هَذَا الِاحْتِمَال لَا يتَبَيَّن بِالْإِسْنَادِ الْمُتَّصِل كَون الْإِسْنَاد الَّذِي فِيهِ الْإِرْسَال صَحِيحا إِذا بِالشَّكِّ فِي كَونه هُوَ الْإِسْنَاد الصَّحِيح أَو غَيره لَا يرْتَفع عَنهُ الِاحْتِمَال الَّذِي هُوَ قَادِح فِي صِحَّته وَمُوجب لضَعْفه عِنْد من يَقُول
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.