٧٠ - (قَوْله) إِذا ظهر بِمَا قدمْنَاهُ إِلَى آخِره
حَاصله أَنه يشْتَرط للْعَمَل بِالْحَدِيثِ والاحتجاج بِهِ أَخذه من نُسْخَة مُقَابلَة مَعَ ثِقَة على أصُول مُخْتَلفَة مروية بروايات متنوعة وَقد حَكَاهُ عَنهُ النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم ثمَّ قَالَ وَهُوَ مَحْمُول على الِاسْتِظْهَار والاستحباب أَي لعسر ذَلِك غَالِبا وَقَالَ فِي التَّقْرِيب وَلَو قابلها بِأَصْل مُعْتَمد مُحَقّق (فَلَا يبعد الِاكْتِفَاء بِهِ) وَسَيَأْتِي من كَلَام إِمَام الْحَرَمَيْنِ مَا يشْهد لَهُ
وَقَالَ ابْن الصّلاح فِي قسم الْحسن - لما ذكر اخْتِلَاف نسخ التِّرْمِذِيّ فِي قَوْله حسن صَحِيح أَو حسن وَنَحْو ذَلِك - فَيَنْبَغِي أَن تصحح أصلك بِجَمَاعَة أصُول وتعتمد على مَا اتّفقت عَلَيْهِ انْتهى
وَفِي كَلَام الْكل أَنه لَا يشْتَرط فِي ذَلِك أَن يكون لَهُ بِهِ رِوَايَة وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَان إِذا وجد النَّاظر حَدِيثا مُسْندًا فِي كتاب مصحح وَلم يسترب فِي ثُبُوته وَلم يسمعهُ من شَيْخه فَلَا يرويهِ وَلَكِن يتَعَيَّن عَلَيْهِ الْعَمَل بِهِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.