الْبَاب ذَلِك الحكم عَن صَحَابِيّ آخر لم يخرجوه من حَدِيثه [وَلَا يكون الطَّرِيق إِلَيْهِ] كالطريق إِلَى الأول إِلَّا أَن الحكم صَحِيح ثمَّ يتبعهُ بِأَن يَقُول وَفِي الْبَاب عَن فلَان ويعد جمَاعَة فيهم الصَّحَابِيّ فالأكثر [الَّذِي أخرج ذَلِك الحكم من حَدِيثه] وَمَا سلك هَذِه الطَّرِيقَة إِلَّا فِي أَبْوَاب مَعْدُودَة