فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- ثمَّ ان جَهَالَة الْعين ترْتَفع بِرِوَايَة اثْنَيْنِ عَنهُ دون جَهَالَة الْوَصْف هَذَا عِنْد الاكثر وَعند الدَّارَقُطْنِيّ جَهَالَة الْوَصْف ايضا ترْتَفع بهَا وَمن ثمَّ لم يقبل قَول ابي حَاتِم فِي حق مُوسَى بن هِلَال الْعَبْدي اُحْدُ رُوَاة

<<  <   >  >>