دَاخِلَة فى الضَّابِط الْمَذْكُور، فَلَا نطيل ببسطها، خُصُوصا وَقد بينتها فِيمَا كتبته على الألفية وَشَرحهَا.
فَائِدَة: قد أثبت الذهبى نوعا من الضَّعِيف والموضوع سَمَّاهُ: " الْمَطْرُوح ".
وعرفه: بِأَنَّهُ مَا نزل عَن رُتْبَة الضَّعِيف، وارتفع عَن رتبه الْمَوْضُوع، وَمثل لَهُ بِحَدِيث: عَمْرو بن سَمُرَة، عَن جَابر الجعفى، عَن الْحَارِث، عَن على، وبجويبر عَن الضَّحَّاك، عَن ابْن عَبَّاس وَهُوَ فى التَّحْقِيق [الْمَتْرُوك] كَمَا قَالَ شَيخنَا.
(١٢٢ - (ص) وَقَوْلهمْ هَذَا صَحِيح سندا ... وَغَيره لَا يقتضيها أبدا)
(ش) : وَقَول أهل الحَدِيث: هَذَا [صَحِيح الْإِسْنَاد] لَا يقتضى الحكم للمتن بِالصِّحَّةِ، لِأَنَّهُ قد يَصح الْإِسْنَاد لثقة رِجَاله وَلَا يَصح الْمَتْن لشذوذ أَو عِلّة، وَقد ضعف غير وَاحِد من الْأَئِمَّة أَحَادِيث بعد أَن حكمُوا على أسانيدها بِالصِّحَّةِ، وَمِنْهُم: الْحَاكِم، وَكَذَا إِذا قَالُوا: هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف، لَا يقتضى الحكم للمتن بالضعف لاحْتِمَال مَجِيئه بِإِسْنَاد آخر صَحِيح، وَقَول النَّاظِم: [لَا يقتضيها أبدا] أى: لَا يقتضى القَوْل بِالصِّحَّةِ أَو الضعْف الْمقَالة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.