للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١٣٩٥) وَفِي لفظ عِنْد البُخَارِيّ: " والمارق من الدَّين التارك للْجَمَاعَة ".

(١٣٩٦) وَفِي لفظ عِنْد مُسلم: " التارك الْإِسْلَام " /.

(١٣٩٧) وَفِي حَدِيث عِنْد النَّسَائِيّ: " زَان مُحصن ". وَفِيه: " لَا يحل قتل مُسلم إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث خِصَال: رجل يقتل مُسلما مُتَعَمدا، وَرجل يخرج من الْإِسْلَام فيحارب الله عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوله، فيُقتَل، أَو يُصلب، أَو يُنْفى من الأَرْض ".

(١٣٩٨) وَعَن أبي جُحَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قلت لعَلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: هَل عنْدكُمْ شَيْء من الْوَحْي إِلَّا مَا فِي كتاب الله؟ قَالَ: لَا،

<<  <  ج: ص:  >  >>