جنب، وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج إليّ رأسه [وهو معتكف] فأغسله وأنا حائض " متفق عليه، واللفظ للبخاري.
١٤١ - وعن ابن عباس " عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي، (والحاكم وصححه. وقال أبو داود: (وهكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار. وربما لم يرفعه شعبة). وقال ابن السكن:(هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه، ولا يصح مرفوعاً). وخالفه ابن القطان وصحح الحديث، وقد وهم من حكى الاتفاق