خزيمة، وابن حبان، وابن عبد البر وغيرهم) وقال الحاكم:(هو أصل صدّر به مالك كتاب الموطأ وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا).
٢ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:" قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يُلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب؟ قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء ". رواه أحمد وأبو داود والنسائي (والترمذي وحسنه). وفي لفظ لأحمد وأبي داود والدارقطني:" يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس " (وفي إسناد هذا الحديث اختلاف،