١٠٦٥ - وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل - أو يفيق " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والحاكم، وقال البخاري (وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس: طلاق المجنون والمستكره ليس بجائز. وقال علي: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله).