أديت زكاته فليس بكنز " رواه أبو داود، والدارقطني وهذا لفظه، والحاكم (وقال: (صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه). وقال البيهقي:(يتفرد به ثابت بن عجلان) ولا يضر، فإن ثابتا وثقه ابن معين وروى له البخاري). والله أعلم.
٥٧٨ - وعن سمرة ابن جندب قال: " أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع " رواه أبو داود.
٥٧٩ - وروى البيهقي بإسناده عن أحمد بن حنبل، حدثنا حفص بن غياث حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: " ليس في العروض زكاة ".