والنسائي، وأبو حاتم البستي، والحاكم (وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد). وقال البزار:(لم يروه عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو معروف). وقال ابن القطان:(هذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته، فكم من معروف غير ثقة، والرجل يعرف له حاله، ولا يعرف بغير هذا). كذا قال، وفيه نظر).
٥٧٥ - وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه:" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر الجعرور و [لون] الحبيق وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم فيخرجونها في صدقاتهم فنزلت {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} ". رواه أبو داود، والطبراني، وهذا لفظه، والحاكم (وقال: (صحيح على