حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" (١) رواه أحمد وأبو داود.
وأما الآيسة والصغيرة فتستبرآن بمضي شهر لأنه يقوم مقام حيضة.
(١) أحمد (٣/ ٦٢)، وأبو داود برقم (٢١٥٧). والحاكم في المستدرك [٢/ ٢١٢ (٢٧٩٠)]، وقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، وقال الحافظ في الفتح (٤/ ٤٣٤): "أخرجه أبو داود وغيره وليس على شرط الصحيح". وقال في التلخيص (١/ ١٧٣): "وإسناده حسن". وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٨٣): "رواه أحمد وأبو داود من رواية أبي سعيد الخدري وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأعله عبد الحق وابن القطان".