واستدركه الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَعَلِيهِ الْعَمَل قَالَ وَإِنَّمَا أصدق النَّجَاشِيّ أم حَبِيبَة أَرْبَعمِائَة دِينَار اسْتِعْمَالا لأخلاق الْمُلُوك فِي الْمُبَالغَة فِي الصَّنَائِع لاستعانة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي ذَلِك ذكر ذَلِك فِي تَرْجَمَة أم حَبِيبَة
١٤٥٢ - وَعَن عقبَة بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ خير النِّكَاح أيسره وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لرجل أترضى أَن أزَوجك فُلَانَة قَالَ نعم فَقَالَ لَهَا أترضين أَن أزَوجك فلَان قَالَت نعم فَزَوجهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلم يفْرض صَدَاقا فَدخل بهَا فَلم يُعْطهَا شَيْئا فَلَمَّا حضرت الْوَفَاة قَالَ إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زَوجنِي فُلَانَة وَلم أعْطهَا شَيْئا وَقد أعطيتهَا سهمي من خَيْبَر وَكَانَ لَهُ سهم بِخَيْبَر فأذخته فباعته فَبلغ مائَة ألف رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ ابْن حبَان والسياق لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
١٤٥٣ - وَعَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لرجل تزوج وَلَو بِخَاتم من حَدِيد مُتَّفق عَلَيْهِ وَهَذَا لفظ البُخَارِيّ وَقد أَخْرجَاهُ مطولا بِقصَّة فِي آخرهَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.