١٣٦٤ - الرَّابِع وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بقتل الْكلاب.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ:
أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقتل الْكلاب، فَأرْسل فِي أقطار الْمَدِينَة أَن تقتل. زَاد أَبُو مَسْعُود: وَقَالَ: " من اقتنى كَلْبا نقص من أجره كل يَوْم قيراطان " وَلم أجد هَذِه الزِّيَادَة لمُسلم من حَدِيث عبيد الله.
وَأخرجه مُسلم أَيْضا من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن أُميَّة عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ:
كَانَ رَسُول الله يَأْمر بقتل الْكلاب، فننبعث فِي الْمَدِينَة وأطرافها، فَلَا نَدع كَلْبا إِلَّا قَتَلْنَاهُ، حَتَّى إِنَّا لنقتل كلب المرية من أهل الْبَادِيَة يتبعهَا.
وَمن حَدِيث حَمَّاد بن عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عمر: