للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَأخرجه مُسلم أَيْضا من حَدِيث أَيُّوب وَاللَّيْث عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " لَا يبع بَعْضكُم على بيع بعض، وَلَا يخْطب بَعْضكُم على خطْبَة بعضٍ " لم يزدْ. كَذَا فِي حَدِيث اللَّيْث. وَفِي حَدِيث أَيُّوب بِمَعْنَاهُ. وَزَاد: " إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ ".

١٣٦٠ - الْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى أَن تتلقى السّلع حَتَّى يبلغ بهَا الْأَسْوَاق، قَالَ فِيهِ عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك: " لَا يبع بَعْضكُم على بيع بعض، وَلَا تلقوا السّلع حَتَّى يهْبط بهَا إِلَى السُّوق ".

وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر نَحوه فِي التلقي.

وَفِي حَدِيث يحيى بن سعيد وَابْن أبي زَائِدَة عَن عبيد الله:

نهى عَن التلقي.

وَقد تقدم للْبُخَارِيّ من حَدِيث جوَيْرِية عَن نَافِع عَن عبد الله، قَالَ: " كُنَّا نتلقى الركْبَان فنشتري مِنْهُم الطَّعَام، فَنهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن نبيعه حَتَّى نبلغ بِهِ السُّوق ".

١٣٦١ - الْحَادِي وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الْمُزَابَنَة. والمزابنة: بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَبيع الْكَرم بالزبيب كَيْلا.

وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث اللَّيْث بن سعد عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ:

نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْمُزَابَنَة: أَن يَبِيع الرجل ثَمَر حَائِطه إِن كَانَ نخلا بتمرٍ كَيْلا، وَإِن كَانَ كرماً أَن يَبِيعهُ بزبيب كَيْلا، وَإِن كَانَ زرعا أَن يَبِيعهُ بكيل طعامٍ، نهى عَن ذَلِك كُله

<<  <  ج: ص:  >  >>