وَأَخْرَجَاهُ أَيْضا من حَدِيث جرير بن حَازِم عَن نَافِع.
وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر:
أَنه كَانَ يُفْتِي فِي العَبْد أَو الْأمة يكون بَين شُرَكَاء، فَيعتق أحدهم نصِيبه مِنْهُ، يَقُول: قد وَجب عَلَيْهِ عتقه كُله إِذا كَانَ للَّذي أعتق من المَال مَا يبلغ، يقوم من مَاله قيمَة الْعدْل، وَيدْفَع إِلَى الشُّرَكَاء أنصباؤهم، ويخلى سَبِيل الْمُعْتق، يخبر بذلك ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَالَ البُخَارِيّ: وَرَوَاهُ اللَّيْث وَابْن أبي ذِئْب وَابْن إِسْحَق وَجُوَيْرِية وَيحيى بن سعيد وَإِسْمَاعِيل بن أُمِّيّه عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، مُخْتَصرا. ذكره أَبُو مَسْعُود عَن ابْن أبي ذِئْب فِي أَفْرَاد البُخَارِيّ تَعْلِيقا.