* وما أوجب الله نفقتها على وليّها وأعفاها من الجمع والجماعات إلا قطعا لأسباب الخروج. بل إنه لم يرخص لهن الخروج للصلاة في المساجد إلا ليلا؛ وقتي العشاء والفجر (١):
- قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن"(٢) وقال "لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل"(٣) وقال "ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد". (٤)
- قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٣٩٥): إنما أذن لهن مشاهدة الصلوات بالليل لا بالنهار، وقال مع ذلك وبيوتهن خير لهن.
- قال ابن حجر (٢/ ٣٤٧): كان اختصاص الليل بذلك لكونه أستر وأخفى.
* ومع ذلك لم يطلق لهن الإذن بالخروج ولكن قُيّد بضوابط وشروط:
(٣) أمرهن بإدناء الجلباب على وجوههن عند الخروج وهو الأصل الذي يستند عليه في وجوب تغطية الوجه: قال تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} وقد أجمع المفسرون
(١) إلا ما شرع لهن من الخروج نهاراً لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين كما صح ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (٢) صحيح البخاري ١/ ٢٩٥ (٨٢٧) صحيح مسلم ١/ ٣٢٧ (٤٤٢) (٣) صحيح مسلم ١/ ٣٢٧ (٤٤٢) (٤) صحيح البخاري ١/ ٣٠٥ (٨٥٧) صحيح مسلم ١/ ٣٢٧ (٤٤٢)