وَعُثْمَان وَعلي وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَسعد رَضِي الله عَنْهُم
وَقَالُوا لَا يجوز للْمولى أَن ينْكح أمته إِذا كَانَ لَهَا زوج وَإِن كَانَت ذِمِّيَّة تَحت ذمِّي وَأَجْمعُوا جَمِيعًا بعد ذَلِك أَن ذَوَات الْأزْوَاج إِذا سبين ينكحهن من ملكهن وَأَن الله جلّ ذكره نسخ ذَوَات الْأزْوَاج من النِّسَاء بقوله {وَالْمُحصنَات من النِّسَاء إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم}
قَالَ أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ نزلت فِي سَبَايَا أَوْطَاس وَالْأمة مجمعة الْيَوْم أَنه لَا يحل للموالي أَن ينكحوا الْأزْوَاج سوى السبايا وَأَنه قد ثَبت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه خير بَرِيرَة من زَوجهَا بَعْدَمَا بِيعَتْ وأعتقت بعد البيع لم يَجْعَل البيع يزِيل نِكَاح زَوجهَا وَلَو كَانَ البيع مزيل النِّكَاح فَكَانَ بيعهَا طَلاقهَا لكَانَتْ حِين
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute