- عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم"(١) - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مُغِيبَة إلا ومعه رجل أو اثنان"(٢) وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم"(٣)
(١٠) نهي المرأة عن أن تصف امرأة أجنبية لزوجها؛
- عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". (٤) وهو صريح الدلالة على وجوب تغطية الوجه، إذ لو كانت النساء كاشفات الوجوه يراهن الرجال لما كان لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فائدة؟!
(١١) الأذن للخاطب بالنظر؛ مما يدل على عدم تمكنه من النظر قبل الخطبة:
- عن أنس - رضي الله عنه - أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - (اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فكأنهما كرها ذلك، قال فسمعت ذلك المرأة
(١) صحيح البخاري ٥/ ٢٠٠٥ (٤٩٣٥) صحيح مسلم ٢/ ٩٧٨ (١٣٤١). (٢) صحيح مسلم ٤/ ١٧١١ (٢١٧٣). (٣) صحيح البخاري ٢/ ٦٥٨ (١٧٦٣) (٤) صحيح البخاري ٥/ ٢٠٠٧ (٤٩٤٢)