للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢١٧٥] كَانَ يصل شعْبَان برمضان أَي يصومهما لَكِن يحمل شعْبَان على غالبه قَوْله يَصُوم أَي يسْتَمر على الصَّوْم حَتَّى لَا يفْطر أَي فِي هَذَا الشَّهْر

[٢١٧٧] أَو عَامَّة شعْبَان أَو بِمَعْنى بل أَي بل غالبه

قَوْله

[٢١٧٨] تفطر فِي رَمَضَان أَي للْحيض فَمَا تقدر أَن لاحْتِمَال أَن يريدها رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مَا يَصُوم فِي شعْبَان أَي فَكَانَت تقدر أَن تقضي فِيهِ بِسَبَب كَثْرَة صِيَامه فِيهِ وَأَيْضًا قد ضَاقَ الْوَقْت فَتعين عَلَيْهَا الصّيام بل كَانَ يَصُومهُ كُله أَي يَصُومهُ بِحَيْثُ يَصح أَن يُقَال فِيهِ أَنه يَصُومهُ كُله لغاية قلَّة الْمَتْرُوك بِحَيْثُ يُمكن أَن لَا يعْتد بِهِ من غَايَة قلته قَوْله

<<  <  ج: ص:  >  >>