بإباحته دون أهل الْكتاب
قَوْله
[٢١٦٦] ان فصل مَا بَين صيامنا الْفَصْل بِمَعْنى الْفَاصِل وَمَا مَوْصُولَة واضافته من إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى الصّفة أَي الْفَارِق الَّذِي بَين صيامنا وَصِيَام أهل الْكتاب أَكلَة السحر والأكلة بِضَم الْهمزَة اللُّقْمَة وبالفتح للمرة وان كثر الْمَأْكُول كالغداء قيل وَالرِّوَايَة فِي الحَدِيث بِالضَّمِّ وَالْفَتْح صَحِيح وَقيل الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة الْفَتْح وَالسحر بِفتْحَتَيْنِ آخر اللَّيْل والأكلة بِالضَّمِّ لَا تَخْلُو عَن إِشَارَة إِلَى انه يَكْفِي اللُّقْمَة فِي حُصُول الْفرق قيل وَذَلِكَ لحُرْمَة الطَّعَام وَالشرَاب وَالْجِمَاع عَلَيْهِم إِذا نَامُوا كَمَا كَانَ علينا فِي بَدْء الْإِسْلَام ثمَّ نسخ فَصَارَ السّحُور فارقا فَلَا يَنْبَغِي تَركه قَوْله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute