صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أرشد إِلَى أَنه مَعَ الحاق الْوَلَد بالفراش يُؤْخَذ فِي الْأَحْكَام بالأحوط قَوْله يتطئها هُوَ افتعال من الْوَطْء وَأَصله يوتطئها أبدلت الْوَاو تَاء وأدغمت فِي التَّاء كَمَا فِي يَتَعَدَّ وَيَتَّقِي من الْوَعْد والوقاية
[٣٤٨٥] فَلَيْسَ لَك بِأَخ أَي فِي اسْتِحْسَان الدُّخُول والا فَهُوَ أَخ فِي ظَاهر الشَّرْع للإلحاق وَقيل هَذِه الزِّيَادَة غير مَعْرُوفَة فِي هَذَا الحَدِيث بل هِيَ زايدة بَاطِلَة مَرْدُودَة وَمِنْهُم من تمسك بهَا فَقَالَ بِعَدَمِ الْإِلْحَاق بل أعْطى عبد بن زَمعَة الْوَلَد على انه عَبده وَهَذَا تَأْوِيل بعيد قَوْله أَتُقِرَّانِ لهَذَا أَي أترضيان بِكَوْن الْوَلَد للثَّالِث وتتركان دَعْوَاهُ مُسَامَحَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute