عُثْمَان القولي سالما عَن الْمُعَارضَة فيؤيد بِهِ وَلَو سلم أَن حَدِيث بن عَبَّاس لَا يسْقط وَلَا يُعَارضهُ حَدِيث مَيْمُونَة وَرَافِع فَلَا شكّ أَنه حِكَايَة فعل يحْتَمل الْخُصُوص وَحَدِيث عُثْمَان قَول نَص فِي التشريع فَيُؤْخَذ بِهِ قطعا على مُقْتَضى الْقَوَاعِد وَقَالَ بَعضهم بل حَدِيث بن عَبَّاس أرجح سندا فقد أخرجه السِّتَّة فَلَا يُعَارضهُ شَيْء من حَدِيث مَيْمُونَة وَرَافِع وَالْأَصْل فِي الْأَفْعَال الْعُمُوم فَيقدم على حَدِيث عُثْمَان أَيْضا فَيُؤْخَذ بِهِ دون غَيره وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[٢٨٤٥] احْتجم وَهُوَ محرم تجوز الْحجامَة للْمحرمِ عِنْد كثير بِلَا حلق شعر لَكِن سَيَجِيءُ أَنه احْتجم فِي الرَّأْس والحجامة لَا تَخْلُو عَادَة عَن حلق فالأوفق بِالْحَدِيثِ أَن يُقَال بِجَوَاز حلق مَوضِع الْحجامَة إِذا كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَة وَالله تَعَالَى أعلم
[٢٨٤٨] من وثء بِفَتْح وَاو وَسُكُون مُثَلّثَة آخِره همزَة والعامة تَقول بِالْيَاءِ وَهُوَ غلط وجع يُصِيب اللَّحْم وَلَا يبلغ الْعظم أَو وجع يُصِيب الْعظم من غير كسر قَوْله
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.