للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢٧٧٤] ثمَّ سلت أَي أزاله بِأُصْبُعِهِ فَلَمَّا اسْتَوَت بِهِ أَي رَاحِلَته وَهِي غير الَّتِي أشعرها قَوْله فافتل من فتل كضرب

[٢٧٧٥] ثمَّ لَا يجْتَنب أَي بعد أَن يبْعَث بِتِلْكَ الْهَدَايَا إِلَى مَكَّة فالمرء يبْعَث الْهدى إِلَى مَكَّة لَا يحرم عَلَيْهِ مَا يحرم على الْمحرم كَمَا زعم بن عَبَّاس وَمُرَاد عَائِشَة الرَّد عَلَيْهِ

قَوْله

[٢٧٧٦] قبل أَن يبلغ التَّقْيِيد بذلك لكَونه مَحل الْخلاف وَأما بعد بُلُوغ الْهدى مَحَله فَلَا يَقُول بن عَبَّاس أَيْضا بَقَاء الْحُرْمَة

قَوْله

[٢٧٨٠] من عهن بِكَسْر فَسُكُون الصُّوف الْمَصْبُوغ ألوانا قَوْله

<<  <  ج: ص:  >  >>