[٢٥٣٩] إِذا تَصَدَّقت الْمَرْأَة من بَيت زَوجهَا مَحْمُول على مَاذَا عملت بِرِضَاهُ بِإِذن صَرِيح أَو بِإِذن مَفْهُوم مِنَ اطِّرَادِ الْعُرْفِ كَإِعْطَاءِ السَّائِلِ كِسْرَةً وَنَحْوَهَا مِمَّا جرت الْعَادة بِهِ هَذَا إِذا علمت أَن نفس الزَّوْج كنفوس غَالب النَّاس فِي السماحة وان شكت فِي رِضَاهُ فَلَا بُد من صَرِيح الْإِذْن وَأما إِعْطَاء الْكثير فَلَا بُد فِيهِ من صَرِيح الْأذن أَيْضا والخازن الَّذِي بِيَدِهِ حفظ الطَّعَام أَو نَحوه وَرُبمَا هُوَ الَّذِي يُبَاشر الْإِعْطَاء كل وَاحِد مِنْهُمَا أَي من الزَّوْج وَالزَّوْجَة وهما الأَصْل وَالْخَادِم تَابع فَترك ذكره ثمَّ الْمُمَاثلَة فِي أصل الْأجر وَقدره قَولَانِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute