للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢٤٧٧] قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ أَيْ تركت لكم أَخذ زَكَاتهَا وتجاوزت عَنهُ وَهَذَا لَا يَقْتَضِي سبق وجوب ثمَّ نسخه من كل مِائَتَيْنِ أَي مِائَتي دِرْهَم وَلذَلِك قَالَ وَلَيْسَ فِيمَا دون مِائَتَيْنِ زَكَاة وَالله تَعَالَى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>