وعلى كل حال، فالجمع بين الأدلة مما يُحْوِج إلى خروجٍ ما بأحدها عن ظاهره، لأنه إذا لم يتم الجمع إلا به فبالنظر إلى المجموع يكون هو الظاهر. والله أعلم.
* ص ٣٣ سطر ١٤. قال:«وهذا الأخير ... »
فيه أن فاها تنجَّس بالنجاسة وبذلك تنجَّست رطوبته ولعابه، والمتجدِّد من ذلك يتنجَّس بالمتقدم حتى يطهر بالماء، فإن ثبت عن الشرع غير ذلك فما هو؟
* [ص ٧] ص ٣٨ سطر ١٥ قوله: «كما سلف».
أي أول باب المياه، ومرَّ ما فيه.
* ص ٣٩ سطر ١٣. قوله: «والحق ما ذهب إليه ... إذ هو الثابت بالنص ... وهذا من شؤم تبدل (١) اللفظ النبوي بغيره، فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط، فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال [وهجروا العبارة النبوية](٢)، وجاؤوا بلفظ عام من تِلقاء أنفسهم ... ».
أقول: في كتاب اللباس من «صحيح البخاري»(٣) من حديث حذيفة مرفوعًا: «الذهب والفضة والحرير والديباج: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة».
وفي «مسند أحمد»(ج ٥ ص ٤٠٠) بسند غاية في الصحة عن حذيفة:
(١) كذا نقل في الأصل، ولعله سهو. والصواب: «تبديل» كما في ط حلاق (١/ ١٣٦) وط مكتبة المعارف (١/ ٦٥)، و «فتح العلَّام» (١/ ١٤). (٢) زيادة من «سبل السلام». (٣) برقم (٥٨٣١).