قال الخطابي:(قال الأصمعي: العاج: الذبْل وهو يقال عظم ظهر السلحفاة البحرية، فأما العاج الذي تعرفه العامة فهو عظم أنياب الفيلة، وهو ميتة لا يجوز استعماله).
قال ابن الجوزي في «التحقيق»: (المراد بالعاج: خشب الذَبْل، قال ابن قتيبة (٢): ليس العاج ههنا الذي تعرفه العامة، وتخرطه من العظم والنَاب، ذلك ميتة منهيٌ عنه، فكيف يتخذ لها منه سواراً؟ ! إنَّما العاج: الذَبْلُ، والعاجة: الذَبْلَةُ. قال ذلك الأصمعيُ).
(١) ينظر: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٢١٢)، «المجموع المغيث» لأبي موسى المديني ... (٢/ ٤٥٨)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (٢/ ١٠٠)، «النهاية» (٣/ ٢٤٥). (٢) لم أجده في «غريب الحديث».