وقال أيضًا (١): ثنا إسماعيل بن إبراهيم ــ وهو ابن عُلية ــ عن يحيى بن يزيد الهُنَائي سألتُ أنس بن مالك عن الرجل يُهدِي له غريمُه، فقال: إن كان يُهدِي له قبلَ ذلك [فلا بأس]، وإن لم يكن يُهدي له قبلَ ذلك فلا يصلح.
وأخرجه البيهقي مطولًا مرفوعًا، ثم قال: ورواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه. «السنن»(ج ٥ ص ٣٥٠).
وفي «الموطأ»(٢): مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: مَن أسلف سلفًا فلا يشترطْ إلّا قضاءَه.
وقد أخرجه محمد بن الحسن في «موطئه»(٣) ثم قال: وبهذا نأخذ، لا ينبغي له أن يشترط أفضل منه، ولا يشترط عليه أحسن منه، فإن الشرط في هذا لا ينبغي. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
أقول: وهذا موقوف في أعلى درجات الصحة.
وفيه (٤): مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: «من أسلف سلفًا فلا يشترِط أفضلَ منه، وإن كانت قبضة من علَفٍ فهو ربا».
وفيه (٥): مالك أنه بلغه أن رجلًا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا
(١) المصدر نفسه (٦/ ١٧٥). وما بين المعكوفتين منه. (٢) (٢/ ٦٨٢). (٣) رقم (٨٢٨). (٤) «الموطأ» (٢/ ٦٨٢). (٥) المصدر نفسه (٢/ ٦٨١، ٦٨٢).