وعند الدارقطني (١) في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في القصة فقال عمر: يا رسول الله! أفتُحتسب بتلك التطليقة؟ قال:"نعم". ورجاله إلى شعبة ثقات. (فتح الباري ج ٩/ص ٢٨٣).
وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي: نا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر: أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فذكر ذلك له، فجعلها واحدة. (سنن البيهقي ج ٧/ص ٣٢٦).
جواب المانعين:
قالوا: أما احتجاجكم بقوله: "فليراجعها""فهو غير ناهض؛ لأن الرجعة المقيدة ببعد الطلاق عرفٌ (٢) شرعيٌ متأخر، إذ هي لغةً أعم من ذلك"(سبل السلام ٢/ ٩٦)(٣).
أقول: في هذا الجواب نظر، فقد جاء ذكر مراجعة الرجل زوجته في أحاديث أخر، كما في حديث:"راجعْ حفصةَ فإنَّها صوَّامة قوَّامة"(٤)، وحديث:"راجِعْ أمَّ ركانة"(٥)، وكثر في كلام الصحابة جدًّا، فيظهر من هذا
(١) المصدر نفسه (٤/ ٥، ٦). (٢) في الأصل: "عرفي". (٣) "سبل السلام" (٣/ ١٧١) طبعة دار الفكر. (٤) قاله جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم -، كما في "الاستيعاب" (٤/ ١٨١٠). وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٨٤) والحارث بن أبي أسامة كما في "المطالب العالية" (٤١٥٤) عن قيس بن زيد، وقيس مختلف في صحبته. انظر "فتح الباري" (٩/ ٢٨٦). (٥) أخرجه أبو داود (٢١٩٦) عن ابن عباس.