ومن السنة بحديث الصحيحين (١) وغيرهما ــ بل هو متواترٌ ــ أن ابن عمر طلَّق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بذلك، فقال له:"مره فليراجعها" الحديث.
قالوا: والمراجعة إنما تكون بعد طلاق واقع.
قالوا: وقد أخرج ابن وهب في مسنده (٢) عن ابن أبي ذئب، أن نافعًا أخبره: أن ابن عمر طلَّق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن ذلك فقال:"مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر"، قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: "وهي واحدة".
قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالمًا يحدث عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بذلك.
وأخرجه الدارقطني (٣) من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعًا عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال:"هي واحدة". (فتح الباري ج ٩/ص ٢٨٢ - ٢٨٣)(٤).
وفي صحيح البخاري (٥) عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: "حُسِبَتْ علي بتطليقة".