الأحوص عن عبد الله قال:"من أراد الطلاق الذي هو الطلاق، فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض".
وبسند صحيح عن طاوس (١): "طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرًا في غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها".
وبسندٍ صحيح عن أبي قلابة (٢) نحوه.
وقال (٣): ثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عَبيدة عن علي قال: "ما طلَّق رجل طلاق السنة فندم"، وفسَّره في رواية أخرى (٤) فقال: "يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض".
وقال (٥): ثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدةً، ثم يتركها حتى تحيض ثلاثَ حِيَضٍ.
ثنا (٦): شبابة بن سوَّار عن شعبة عن الحكم وحماد في الطلاق السنة قالا: "يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها"(٧).
وأما أثر ابن عباس فهو مختصر من حديثه في قصة طلاق ركانة،
(١) المصدر نفسه (٩/ ٥١١). (٢) المصدر نفسه (٩/ ٥١٢). (٣) المصدر نفسه (٩/ ٥١١). (٤) المصدر نفسه (٩/ ٥١٢). (٥) المصدر نفسه (٩/ ٥١٢). (٦) المصدر نفسه (٩/ ٥١٢). (٧) هنا نهاية الملحق، ثم يرجع الكلام إلى صفحة (٨).