وأما الحجة الرابعة؛ فصنيع الدارقطني في "سننه"(١) يدل أنه يرى أن ذكر الواحدة في حديث ابن أبي ذئب إنما أصله أن ابن عمر طلَّق واحدة، أي: لم يطلق ثلاثًا، فإنه ساق من طريق أبي الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلَّق امرأته ثلاثًا وهي حائض، فقال: أتعرف ابن عمر؟ قال: قلت: نعم، قال: طلقت امرأتي ثلاثًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهي حائض فردها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى السنة". ثم قال (٢): "هؤلاء كلهم من الشيعة، والمحفوظ أن ابن عمر طلَّق امرأته واحدة في الحيض".
ثم ساق (٣) رواية عبيد الله عن نافع عن عبد الله: "أنه طلَّق امرأته وهي حائض تطليقة".
ثم قال (٤): "وكذلك قال صالح بن كيسان وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وليث بن سعد وابن أبي ذئب وابن جريج وجابر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: "أنه طلَّق امرأته تطليقة واحدة"، وكذلك قال الزهري عن سالم عن أبيه، ويونس بن جبير والشعبي والحسن".
[ص ٤] ثم ساق الأحاديث مستدلًّا على ذلك (٥)، فذكر رواية عبيد الله
(١) (٤/ ٧). (٢) المصدر نفسه (٤/ ٧). (٣) المصدر نفسه (٤/ ٧). (٤) المصدر نفسه (٤/ ٧). (٥) المصدر نفسه (٤/ ٧ وما بعدها).