كثيرة يُخصِّصها حديث أبي داود والترمذي والنسائي (١) عن عبادة بن الصامت قال: كنّا خلفَ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في صلاة الفجر، فقرأ فثقُلَتْ عليه القراءة، فلما فرغ قال:«لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ » قلنا: نعم يا رسول الله. قال:«لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاةَ لمن لم يقرأ بها».
وفي روايةٍ لأبي داود (٢): «وأنا أقول مالي ينازعني القرآن، فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرتُ إلا بأمّ القرآن».
مع عموم الأدلة المُلزِمة بقراءة الفاتحة.
وفي «أسباب النزول»(٣): «وأخرج ابن أبي حاتم (٤) عن الزهري قال: نزلت هذه الآية يعني قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ... } الخ في فتًى من الأنصار كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كلّما قرأ شيئًا قرأه».
(١) أبو داود (٨٢٣) والترمذي (٣١١) والنسائي (٢/ ١٤١). وقال الترمذي: حديث حسن. (٢) رقم (٨٢٤). (٣) «لباب النقول» (ص ١٠٥، ١٠٦). وانظر «الدر المنثور» (٦/ ٧٢١). (٤) وأخرجه أيضًا الطبري في «تفسيره» (١٠/ ٦٥٩).