حجر في موافقة الخُبر الخَبر١/٣٤٩-، ورواه قوام السنة في الترغيب والترهيب ٢/٩٤٤، رقم ٢٣٠٥.
من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب.
والخطيب في الكفاية (ص١٠٢) ، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٦/١١٠٥، رقم ١٩٠٤.من طريق عبد الله بن أحمد بن إسحاق.
والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/٣٤٩، رقم ٨٩٤.
والسهمي في تاريخ جرجان (ص٤٩٥) ، رقم ١٠٠٢، عن أبي يعقوب يوسف بن محمد الاستراباذي.
كلهم عن الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة.
وتوبع الربيع بن سليمان على هذا الوجه:
أخرجه مسلم ١/٩٢، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم ١٤٥- ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٤/٢٤٥، و٨/٣٢٦، ٤٦٨، و١١/٢٦٨، ٤٠٠، وابن عبد الهادي في مسألة التوحيد (ص٧٦) ، رقم ٤٢-، ورواه البيهقي في شعب الإيمان ٤/٥٠، رقم ٤٣٠٩. من طريق هارون بن سعيد الأيلي.
وأبو داود ٣/٢٩٤، كتاب الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، رقم ٢٨٧٤- ومن طريقه أبو يعقوب الكاتب في المناهي وعقوبات المعاصي (ق١٠٥/أ) -، عن أحمد بن سعيد الهمداني.
كلاهما عن ابن وهب، به.
كما توبع ابن وهب:
أخرجه البخاري٥/٤٦٢ (مع الفتح) ، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً...} ، رقم ٢٧٦٦، وفي ١٠/٢٤٣، كتاب