ورواه الإمام الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث" بهامش "الأم"(٧/ ٢٦٩)(٢) عن ابن عيينة بسنده: "أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى أن تُستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا".
ورواه الإمام أحمد في "المسند"(٥/ ٤٢١) عن ابن عيينة بسنده: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا".
ورواه الزعفرانيُّ عن ابن عيينة بسنده عن أبي أيوب الأنصاري قال:"لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها". وقال مرةً: يبلغُ به النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم -. "سنن البيهقي"(١/ ٩١).
وبالجملة؛ فالأكثر عن ابن عيينة إثبات قوله:"إذا أتيتم الغائط" أو معناها.
وقد تابعه ابن أبي ذئب كما مرَّ، ومعمر عند النسائي (٣) وعند أحمد في "المسند"(٥/ ٤١٦ و ٤١٧ و ٤٢١)، وفي بعضها:"الخلاء" بدل "الغائط"، ويونس عند ابن ماجه (٤)، ولفظه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يستقبل الذي يذهب إلى الغائط القِبْلةَ، وقال:"شرِّقوا أو غرِّبوا".
(١) رقم (٨). (٢) (١٠/ ٢١٩) ط. دار الوفاء. (٣) (١/ ٢٣). (٤) رقم (٣١٨).