للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩ - فسخ الحج ممن نواه مفردا أو قرن إليه عمرة ولم يسق الهدي


(١٠٧) قال شيخ الإسلام في " المناسك ": " ويستحب أن يحرم عقب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه. وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه هذا أرجح
[٩٤]

<<  <   >  >>