(٩٢) فيه جواز نحر الهدايا في مكة كما يجوز نحرها في منى وقد روى البيهقي في سننه (٥ / ٢٣٩) بسند صحيح عن ابن عباس قال: " إنما النحر بمكة وكلن نزهت عن الدماء ومكة من منى كذا وفي رواية: ومنى من مكة ولعلها الصواب. زاد في الرواية الأولى عن عطاء أن ابن عباس كان ينحر بمكة وأن ابن عمر لم يكن ينحر بمكة كان ينحر بمنى قلت: فلو عرف الحجاج هذا الحكم فذبح قسم كبير منهم في مكة لقل تكدس الذبائح في منى وطمرها في التراب كي لا يفسد الهواء ولاستفاد الكثيرون من ذبائحهم ولزال بذلك بعض ما يشكو منه قسم كبير من الحجيج وما ذلك إلا بسبب جهل أكثرهم بالشرع وتركهم العمل به وبما حض عليه من الفضائل فإنهم مثلا يضحون بالهزيل من الهدايا ولا يستسمنونها ثم هم بعد الذبح يتركونها بدون سلخ ولا تقطيع فيمر الفقير بها فلا يجد فيها ما يحمله على الاستفادة منها وفي رأيي أنهم لو فعلوا ما يأتي لزالت الشكوى بطبيعة الحال أولا: أن يذبح الكثيرون منهم في مكة ثانيا: أن لا يتزاحموا على الذبح في يوم النحر فقط بل يذبحون في أيام التشريق أيضا ثالثا: استسمان الذبائح وسلخها وتقطيعها رابعا: الأكل منها والتزود من لحومها إذا أمكن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم في الفقرة (٩٠، ٩٣) . وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها على أن هناك وسائل أخرى تيسرت في هذا العصر: لو اتخذ المسؤولون بعضها لقضي على المشكلة من أصلها فمن أسهلها أن تهيأ في أيام العيد الأربعة سيارات خاصة كبيرة فيها برادات لحفظ اللحوم ويكون في منى موظفون مختصون لجمع الهدايا والضحايا التي رغب عنها أصحابها آخرون لسلخها وتقطيعها ثم تشحن في تلك السيارات كل يوم من الأيام الأربعة وتطوف على القرى المجاورة لمكة المكرمة وتوزع مشحونها من كل يوم من اللحوم على الفقراء والمساكين وبذلك تكون قد قضينا على المشكلة فهل من مستجيب؟ [٨٦]