للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨٩ - ثم أعطى عليا فنحر ما غبر [يقول: ما بقي: د جا هق] وأشركه في هديه


(٨٦) وهي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر ومذهب جماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي في هذه الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال لهذا الحديث قال النووي: " واعلم أن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب وهو أن يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ويستحب أن يقف عقب رمي الأول عندها مستقبل القبلة زمانا طويلا يدعو ويذكر الله ويقف كذلك عند الثانية ولا يقف عند الثالثة ثبت معنى ذلك في صحيح البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عن هما عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة والله أعلم
(٨٧) كذا في هذه الرواية وهي من طريق عطاء عن جابر وفي الرواية الأخرى المتقدمة فقرة (٣٣) أن سراقة قال ذلك وهو في أسفل المروة بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من السعي فالظاهر أنه سأل مرتين وكأنه للاستيثاق والتثبت والله أعلم ". وانظر فتح الباري (٣: ٤٨٠)
[٨٢]

<<  <   >  >>