فجعلها واحدة). أخرجه الطيالسي (٦٨) والدارقطني (١) ... وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وزاد مسلم في رواية من طريق ابن نمير عن عبيداللة: قال: (قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة أعتد بها).
الطريق الثانية: عن سالم أن عبد الله بن عمر أخبره: (أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها. . .) الحديث نحو رواية نافع الأولى.
أخرجه البخاري (٣/ ٣٥ ٧، ٤/ ٣٨٩) ومسلم وأبو داود (٢١٨١، ٢١٨٢) وا لنسائي (٢/ ٩٤) والترمذي (١/ ٢٢٠) والدارمي والطحاوي وابن الجارود (٧٣٦) والدارقطني (٤٢٧) والبيهقي وأحمد (٢/ ٢٦، ٥٨، ٦١، ٨١، ١٣٠) من طرق عنه والسياق للبخاري وزاد مسلم والبيهقي وأحمد في رواية: (وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم).
وفي رواية:(قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها)(٢). أخرجه مسلم والنسائي.
(١) ١ - وعزاه الحافظ (٩/ ٣٠٨) لابن وهب في (مسنده) عن ابن أبي ذئب وزاد: قال أبن أبي ذئب وحدثني حنظلة بن أبى سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقال: (وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه) وللدار قطني ٤٢٩) من طريق أبن جريح عن نافع به (قال: هي واحدة) (٢) ٢ - وفي مسند أبن وهب رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلته من (الفتح) آنفا.