(سألت عائشة قلت: كيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام.
قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة) (١)
١٤ - تحريم إتيان الحائض:
ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها (٢) لقوله تبارك وتعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً (٣) فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا
= وقد تابعه إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة به مرفوعا ولفظه: " كان إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم ". رواه الطبراني في " الأوسط " عن بقية بن الوليد عنه وقال:: " لم يروه عن هشام إلا إسماعيل " قلت: وإسماعيل ضعيف في روايته عن الحجازيين وهذه منها لكنه قد تابعه عثام بن علي - وهو ثقة كما سبق - ففي متابعته رد على الطبراني كما لا يخفى. (١) ١ - مسلم وأبو عوانة وأحمد. (٢) ٢ - قال الشوكاني في " فتح القدير ": " ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض وهو معلوم من ضرورة الدين ". (٣) ٣ - أي: هو شيء تتأذى به المرأة. وفسره القرطبي وغيره برائحة دم الحيض. قال السيد رشيد رضا رحمه الله:.