٥٦ - حدثنا محمدُ بنُ عبدِاللهِ الشافعيُّ: حدثنا إسحاقُ بنُ الحسنِ: حدثنا القَعْنبيُّ: حدثنا مالكٌ، عن العلاءِ بنِ عبدِالرحمنِ، عن معبدِ بنِ كعبٍ، عن أَخيه عبدِاللهِ بنِ كعبٍ، عن أبي أُمامةَ، ⦗٦٦⦘ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَن اقتطَعَ حقَّ امرئٍ بيمينٍ (١) حرَّمَ اللهُ عزَّ وجلَّ عليهِ الجنةَ وأَوجبَ له النارَ» قَالوا: وإنْ كانَ شيئاً يَسيراً يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: «وإنْ كانَ (٢) قَضيباً مِن أَراكٍ». محفوظٌ مِن حديثِ مالكٍ، وهو إسنادٌ كلُّهم ثقاتٌ.
(١) في (ب): من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين. وفي هامشها: في سماعنا ببغداد من شيوخنا: قال من اقتطع حق امرئ بيمين حرم الله. (٢) من هامش الأصل وبجانبها علامة التصحيح، وليست في (ب).