فمنهم من لم يوقت فى ذلك شيئا ومنهم من وقت أشياء بأحاديث ضعيفة
بل أحاديث يعلم أهل العلم بالحديث أنها موضوعة كمن يوقت ستا قبل
الظهر وأربعا بعدها وأربعا قبل العصر وأربعا قبل العشاء وأربعا بعدها
ونحو ذلك والصواب فى هذا الباب القول بما ثبت فى الأحاديث الصحيحة
دون ما عارضها وقد ثبت فى الصحيح ثلاَثة أحاديث حديث إبن عمر
قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين
بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء فتاوى ابن تيمية ج٢٢/ص٢٨٠
الفَتَاوَى الكُبرَى لِشَيْخِ الإِسْلاَمِ ابْنِ تَيْمِيَة: (٠٠٠/ ٠٠٠) ٠
تَابِعْ دُعَاءَ الاَسْتِفْتَاحِ وَالجَهْرَ بِالبَسْمَلَة:
يَقُولُ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَةَ في الفَتَاوَى الكُبرَى:
[٠٠٠] وهذا هو المنصوص عن أحمد وأنه لاَ يستحب إلاَ سكتتان والثانية عند الفراغ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute